محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 583 من 596
صفحة
(10387) - 17 - وبهذا الاسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.
(10388) - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة (1) فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن امها لمن كانت، فسله يحلل الفاعل بامها مافعل ليطيب الولد.
(10389) - 19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبى أيوب، عن يريد العجلي
____________
(1) اى جارية تكون ولد زنية قال جلال الدين السيوطى في مختصر النهاية: ويقال: هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا وفى ضده ولد زنية بالكسر فيهما وقال الازهرى الفتح فصيح وفيه دلالة على أن التحليل بعد وقوع الزنا وحصول الولد يؤثر في طيب الولد ويخرجه عن كونه ولد الزنا وقدتبين في محله ان اصحابنا اعرضوا عن العمل بمضمونها وذكروا ان هذا التحليل لايرفع اثمه ولايدفع حكمه والله اعلم. (ف) كذا في هامش المطبوع (*)
الصفحة 561
قال: سألت أباجعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " وأخذنا منكم ميثاقا غليظا " (1) قال:
الميثاق هي الكلمة التي عقدبها النكاح، وأما قوله: " غليظا " فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته.
(10390) - 20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى وأنا اختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، قال: فقال:
إن كان دخل بهاو واقعها فلا يصدقها (2) وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(10391) - 21 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال: رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لوأتيت به لضربته.