الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 586 من 596

صفحة
(10397) - 27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا (ع) قلت: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.


(10398) - 28 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا (ع) قال: قلت له: ماتقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (1) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال: ليس بشي. قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم.


(10399) - 29 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بعائشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.


(10400) - كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذاهي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.


(10402) - 32 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه: لاتلدالمرأة لاقل من ستة أشهر.


____________


(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا. (*)

الصفحة 564


(10403) - 33 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: مامن مؤمنين يجتمعا بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة، وقال: ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء. إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.


(10404) - 34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.

التالي ص 586/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...