الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 642 من 1448

صفحة

____________


(1) (فضل اليوسفية) اى بحسب الكيفية لاالكمية، واختلف الاصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الرباء ام لا وهذه الاخبار دالة على الجواز. (آت) (*)






الصفحة 248


به ورقا أو بيعا؟ قال: ما احب أن أترك منه شيئاحتى آخذه جميعا فلايفعله (1).


7 914 - 14 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل مابيني وبينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغدو ابايعه، قال: ليس به بأس.

التالي ص 642/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...