محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 644 من 1448
صفحة
____________
(1) (ما احب) ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم فلو أخذ المتاع وترك الدراهم لم يجز على المشهور ولو عكس فالمشهور الجواز والخبر يشملها ويمكن حمله في الاخير على الكراهة او على أنه قال: آخذ منك النصف الاخر ورقا وما يوازيه من المتاع فنهى عن ذالك اما جهالة او لكون البيع حقيقة عن الورق. وقال في الدروس: لو جمع بين الربوى وغيره جاز فان كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس. (آت)
(2) اى إذا غلب اسم الاسرب اوجنسه والاول أظهر كما سيأتى في خبر يونس والحاصل انه بمحض هذا لايجرى فيه حكم الصرف والرباء لان الفضة مستهلكة فيه وعليه فتوى الاصحاب. (آت) (*)