الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 650 من 1448

صفحة

(3) مضمر وفى التهذيب أيضا كذا. والمموه: المطلا بالذهب أو الفصة.


(4) قوله: (وان لم تقدر على تخليصه) هو خلاف المشهور. وحمله على إذا علم اوظن زيادة الثمن على مافيه من جنسه بعيد وعلى هذا الحمل تكون النهى في الشق الاول على الكراهة. (آت) (*)






الصفحة 251


289161 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن جوهر الاسر وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك، يعني لايعرف إلا بالاسرب.


9162 - 29 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدا الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في السناء أنه الرباء (1) إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول:

التالي ص 650/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...