الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 660 من 1448

صفحة

(مجمع البحرين)


(2) المثقال: الدينار. والفسوله: الردى من الشئ والجلال: النفيس من كل شئ وفى الفقيه والتهذيب (الجياد) بدل (الجلال). وأشار بقوله (عليه السلام): (ان هذا هو الفضل) إلى قوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).


(3) أى يجوز أخذ الزائد اذاكان احسانا ولايكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه ويحسن اليك ولا يكون ذالك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها. (آت نقله عن والده) (*)






الصفحة 255






(باب)


* (القرض يجر المنفعة) *





9179 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وغيره قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال:

التالي ص 660/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...