محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 672 من 1448
صفحة
____________
(1) قال في الدروس: لو صالح على المؤجل باسقاط بعضه حالا صح في النصف اذاكان بغير جنسه واطلق الاصحاب الجواز. (آت)
(2) البقرة: 279.
(3) ظاهره بطلان الصلح حينئذ وظاهر الاصحاب سقوط الحق الدنيوى وبقاء الحق الاخروى. (آت) (*)
الصفحة 260
(باب)
* (فضل الزراعة) *
9203 - 1 - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عطية قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه الحرث والزرع كيلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.