محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 698 من 1448
صفحة
____________
(1) قوله (عليه السلام): (لابأس بذلك) لانه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ولوكان من ارض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو احق بها. (آت)
(2) المشهور أن الاجارة لاتبطل بالبيع وفى المسالك: ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخيربين فسخ البيع وامضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة (*)
الصفحة 271
الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (ع): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدرما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).