الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 705 من 1448

صفحة
فيه عملا فبذلك يصلح له.






(باب)


* (الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مماتقبل) *





9260 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن


____________


(1) لاينافى مامر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لانه يحتمل ان يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا اوردهما المصنف. (آت)


(2) التعنى من العناء بمعنى التعب. (آت) (*)






الصفحة 274


أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (1)

التالي ص 705/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...