محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 710 من 1448
صفحة
9 926 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (ع) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ماخرج منه. (3)
9270 - 8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشترية بالورق فإن أصله طعام.
9271 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
(2) المحاقلة: مفاعلة من الحقل وهى الساحة التى يزرع فيها سميت بذالك لتعلقها بزرع في حقل و اطلق اسم الحقل على الزرع مجازا من اطلاق اسم المحل على الحال والمزابنة مفاعلة من الزبن و هو الدفع ومنه الزبانية لانهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذالك لانها مبنية على التخمين والغبن فيها كثير وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الاخر (زين الدين الشهيد)