محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 765 من 1448
صفحة
9357 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
____________
(1) محمول على ما إذا كان تركها وعطلها ثلاث سنين يجبره الامام على الاحياء فان لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدى إليه طسقها.
(2) قال المجلسى - ره - لعله اريد عسر اثباته او يحمل على ما إذا دلت القرائن على الابراء (*)
الصفحة 298
(باب)
* (من أدان ماله بغير بينة) *
9358 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر (ان) بن أبي عاصم قال: قال أبوعبدالله (ع): أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة -.