محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 93 من 342
صفحة
[صفحة 2] 8915 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي (2)
فيشتري الرجل منه عشرة أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال: ما احب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجد البقية سواء، قال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله (ع): إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها، أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ووجد البقية سواء، وقال: ما احب هذا وكرهه لموضع الغبن (3).
8916 - 7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد، عن
____________
(1) اى يعمل عملا يستحق الاجرة والجعل بازائه او المعنى انه لابد من توسطه بين البايع و المشترى لاطلاعه على القيمة بكثرة المزاولة، (آت)
(2) الجراب - بالكسر -: وعاء من اهاب شاة يوضع فيها الحب والدقيق. والهروى منسوب إلى هرات والقوهى منسوب إلى قوهاء - بالضم - وهى كورة بين نيشابور وهرات.
(3) فيه اشكالان الاول من جهة عدم تعيين المبيع وكان يشترى قفيزا من صبرة او عبدا من عبدين وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذاالخبر جواز ذالك والثانى من جهة اشتراط مالا يعلم تحفة في جملة ما ابهم فيه المبيع وظاهر الخبر ان المنع من هذه الجهة ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذالك ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذاهلا عن أن ذالك لايرفع الجهالة وكونه مظنة للنزاع انباعثين للمنع. (آت) (*)
الصفحة 197
أبي عبدالله (ع) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (1).
(باب)
* (بيع المرابحة) *
8917 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لاحتى يبين له إنما قومه.
8918 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قدم لابي (ع) متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا فباعهم مساومة.
9 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله (ع): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.