محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 758 من 758
صفحة
____________
(1) لعل فيه مسامحة في اللفظ والمراد أن الانفاق من حيث أنه انفاق جائز وممدوح لكن من حيث التصرف في مال
الغير بدون اذنه حرام إلا فيه مافيه. وكذا في ما بعد إلى آخر الباب. (*)
الصفحة 574
(باب)
(10431) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبدالله (ع) فقال: مه فقال الرجل: إنه ينكح امة أو اخته فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.
تم كتاب النكاح من كتاب الكافي ويتلوه كتاب العقيقة إن شاء الله سبحانه.
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله وعترته أجمعين وسلم تسليما كثيرا.