الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 968 من 1448

صفحة

9663 - 2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)


في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:


لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).


____________


(1) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعى. وقوله: (وكيف) بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ولعله يرجع إلى انه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تحجف وتحكم بما لايطيق فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل ذالك حده. (آت)

التالي ص 968/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...