محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 976 من 1448
صفحة
بنصف مايعلم به مثل تلك السورة.
9676 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال:
إنما ذلك من المودة والالفة.
7 967 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: ماأدنى ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
9678 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)