محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 985 من 1448
صفحة
الصفحة 386
فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقدهلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لاتطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لاشئ لهم قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقدأقامت لاتطلبه حتى طلقها لاشئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير (1).
9694 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع يمينه.