محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 997 من 1448
صفحة
التعويض عنهن فيكون مفاد الايتين أن الله تعالى أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد على أى وجه شاء ولوكان على وجه الاستبدال بالنساء التى كانت تحته (صلى الله عليه وآله) لاالنساء التى حرمن عليه باعيانهن كما في آية النساء أو المعوض عنهن المتبدل بهن كما في هذه الاية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات ويؤيد التشبيه بالمحرمات في الظهار فانه سبب للتخريم فيجوز ان يكون التعويض عنهن ايضا له سببا وهذا المعنى وإن كان نادرا بعيدا لم يقل به احدامن الفقهاء ولااحد من المفسرين صريحا ولم يتعرضوا له قبولا ولاردا لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الاخبار