الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 114 من 554

[صفحة 114]

إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لهاأربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذاك أبعد الاجلين.


(210893) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين.


(10894 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.


(10895 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.


(10896 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاوؤا أمسكوها فإن أمسكوها رد واعليه ماله.


(10897 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.


(10898 7) عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى وعدة اخرى من الاخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.


وعنه، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.


التالي صفحة 114 من 554 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...