محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 117 من 552
»»
[صفحة 118]
(10915 14) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التي توفي عنها زوجها أتحج؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
(باب)
* (المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة) *
(6 1091 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1).
(10917 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث.
(10918 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليها السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجهاو لم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
(10919 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
____________
(1) المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب اكثر العامة، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر إلى استقرار المهر بذلك وقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج. (آت) (*)