الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 119 / داخلي 118 من 552

[صفحة 119]

(10920 5) علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.


(10921 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.


(10922 7) وبإسناده، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟


فقال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك (1).


(10923 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال:


لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها.


(10924 9) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا (2).


(1010925) حميد، عن ابن سماعة، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل،


____________

(1) مخصص بما استثنى في الاخبار الاخر وغيرها. (آت)

(2) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بماهو اجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين. (آت) (*)

التالي الأصلية 119داخلي 118/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...