الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 120 من 552

[صفحة 121]

(10931 5) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.


(10932 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن ابي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.


(باب)


* (طلاق المريض ونكاحه) *


(10933 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال:


لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (1).


(10934 2) وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه مالم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.


(10935 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد


____________

(1) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز وحمل على الكراهة جمعا ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة اجماعا وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. (آت) (*)

التالي الأصلية 121داخلي 120/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...