محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 122 / داخلي 121 من 552
»»
[صفحة 122]
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(10936 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(10937 5) عنه، عن أحمد بن محمد، عن محسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك.
(10938 6) وعنه، عن الحسن بن محمد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة.
(10939 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: مابينه وبين سنة.
(10940 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
(10941 9) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه مادامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار (1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماواحدا
____________
(1) اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجردالطلاق فيه او معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لا طلاق النصوص وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. (آت) (*)