الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 128 / داخلي 127 من 552

[صفحة 128]

هذا وفعله فلاشئ عليه قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا ضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل.


(10966 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا (2).


(باب)


* (طلاق الاخرس) *


(10967 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال: يكون أخرس؟ قلت:


نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.


(10968 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه (2).


(10969 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.


(10970 4) علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في


____________

(1) يعنى أن الطلاق الغير المستجمع: لشرائط الصحة لا يقع. (في)

(2) يعنى يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه ودافعالها من قربه. (في) (*)

التالي الأصلية 128داخلي 127/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...