الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 130 / داخلي 129 من 552

[صفحة 130]

(10976 6) 0 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان (1)، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز. الوكالة في الطلاق، قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.


(باب الايلاء) (2)


(10977 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.


(10978 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهجرا امرأته من غير طلاق ويمين سنة لم يقرب فراشها، قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: لا والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفيئ أو يطلق.


____________

(1) في بعض النسخ (بان عثمان).

(2) الايلاء لغة: الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زيادة أربعة أشهر للاضرار بها وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغيرالشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه والافهو يمين يعتبر فيه مايعتبر في اليمين او يلحقه حكمه. (آت) (*)

التالي الأصلية 130داخلي 129/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...