الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 139 من 552

[صفحة 140]

إذنك (1) وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.


(11012 2) وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول:


لا أبرلك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.


(11013 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.


(11014 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولاوطئن فراشك، ولا اقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها


____________

(1) " ولا اغتسل لك " لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطى (آت). وقال الجزرى: في حديث النساء " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أى لا يأذن لاحد من الرجال الاجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ولا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. (*)

التالي الأصلية 140داخلي 139/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...