محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 141 / داخلي 140 من 552
»»
[صفحة 141]
(11015 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء هودون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
(11016 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمرا، مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
(711017) وبإسناده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
(11018 8) حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
(11019 9) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا فقالوا: يا ابا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.
(11020 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.