محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 146 من 552
»»
[صفحة 147]
قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل من أهله وحكما من أهلها " إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقها عليهما؟ قال: نعم، لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
(11047 5) وعنه، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال:
ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
(باب المفقود)
(11048 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول فإني اريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
(211049) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها