محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 148 من 552
»»
[صفحة 149]
(باب)
* (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) *
* (تزوج فيجيئ زوجها) *
(11052 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أوخبروها انه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها آولم دخل بهاأولم يدخل بها ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
أبوالعباس الرزاز محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.
(11053 2) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق (2) من الذي شهد فيرد على الاخير والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.
(11054 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،
____________
(1) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد رحمه الله في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذى غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب وبعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل وأبطل في الخلاف ضمان البضع والا لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفى النهاية لورجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الاول وضمن المهر للثانى وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم. (*)