محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 151 من 552
»»
[صفحة 152]
(باب الظهار)
(11061 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني (1) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عزوجل وإليك، قال: مما تشتكينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخر جني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت فسمع الله عزو جل محاورتها لرسوله (صلى الله عليه وآله) في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا
" بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاوركما (يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها) إن الله سميع بصير *
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2) " فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي؟
قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد انزل الله عزوجل فيك وفي أمرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قدعفى الله عنك وغفرلك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني لما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي. قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول