محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 24 / داخلي 23 من 552
»»
[صفحة 24]
(310515) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(410516) وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين (عليه السلام) فإن لم يكن فبماء السماء.
(10517 5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين (عليهما السلام).
(610518) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(باب)
* (العقيقة ووجوبها) *
(110519) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (1)
(210520) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
____________
(1) العقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكلينى أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت) (*)