محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 264 / داخلي 263 من 552
»»
[صفحة 264]
(11549 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة المجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(11550 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم (1) " فقال (عليه السلام): الحبوب والبقول.
(11551 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام): قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: لا (2).
(11552 8) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني اخالط المجوسي فآكل من طعامهم؟ فقال: لا.
(11553 9) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول:
إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، إن في آنيتهم الخمرولحم الخنزير (3).
(11554 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال لي (عليه السلام):
أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.
____________
(1) المائدة: 5. واستدل بهذه الاية على طهارتهم واجيب بالحمل على ماذكر في الخبر بقرينة الاخبار. (آت)
(2) النهى اما عن اصل المعاشرة حرمة او كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الاكثر. (آت)
(3) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية. (آت) (*)