الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 269 من 552

[صفحة 270]

بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح.


(11583 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا شبع البطن طغى.


(11584 11) وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): ما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بطن مملوء.


(باب)


* (من مشى إلى طعام لم يدع اليه)


* (11585 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا (1).


(11586 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.


(باب)


* (الاكل متكئا) *


(11587 1) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله عزو جل إلى أن قبضه وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد قلت: ولم ذلك قال:


____________

(1) أى الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة او على ماإذا ظن أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه وعلى أى حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتى في باب اكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه. (آت) (*)

التالي الأصلية 270داخلي 269/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...