الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 274 / داخلي 273 من 552

[صفحة 274]

(باب)


* (حرمة الطعام) *


(11604 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما عذب الله عزوجل قوما قط وهم يأكلون وإن الله عزوجل أكرم من أن يرزقهم شيئا ثم يعذبهم عليه حتى يفرغوا منه.


(باب)


* (اجابة دعوة المسلم) *


(11605 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:


قال أبوعبدالله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ماأجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم (1).


(11606 2) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.


(11607 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.


(11608 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اوصي الشاهد من امتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.


(511609) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون


____________

(1) قال الزمخشرى في الفائق: أهدى إلى النبى (صلى الله عليه وآله) عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده، وقال: انا لا نقبل زبد المشركين، الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء. (*)

التالي الأصلية 274داخلي 273/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...