الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 28 من 552

صفحة
[صفحة 29]

أجزأه ما يجزئ في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه (1) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.


(10543 - 10) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجباز، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.


(1110544) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم (2).


(10545 12) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع.


(باب)


* (ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت) *


(110546) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن


____________

(1) الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الاولى وفي الفقيه " فان زاد فهو الفضل " و ليس فيه " وتأكل منه " وفى نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " فما في الكافى رخصة وما في نسخ التهذيب (2) يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. (في) (*)

التالي الأصلية 29داخلي 28/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...