الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 312 من 552

[صفحة 313]

(11812 6) عنه، عن علي بن سليمان، عن مروك بن عبيد، عن نشيطبن صالح قال:


سمعت أبا الحسن الاول (عليه السلام) يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساو إنه جيد للبواسير و وجع الظهر، وهو ممايعين على كثرة الجماع.


(باب)


* (لحوم الظباء والحمر الوحشية) *


(3 1181 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصربن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب (عليه السلام) يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل (1).


(باب)


* (لحوم الجواميس) *


(11814 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي (2)، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها.


(11815 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب قال:


سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لحوم الجواميس وألبانها فقال: لا بأس بهما.


(باب)


* (كراهية أكل لحم الغريض يعني النئ) *


(11816 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال: إنما تأكله السباع


____________

(1) لعل ذكر الظباء في العنوان لدلالة الخبر من حيث التعليل عليه فان الحمار مع كراهته إذا اخرجته الوحشة عنها ففى الظباء بطريق اولى وفيه تكلف، وقوله: " لوحشته " اى ليس كالحمار الاهلى فانه خرج وحشيا عن الكراهة الشديدة ولكن تركه افضل. (آت)

(2) في بعض النسخ (على بن الحسن الميثمى) (*)

التالي الأصلية 313داخلي 312/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...