الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 31 من 552

[صفحة 32]

(باب)


* (ان الام لا تأكل من العقيقة) *


(10554 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم (1).


(210555) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال. وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لاهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام (2).


(10556 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا.


(باب)


* (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفاطمه عليها السلام) *


* (عقا عن الحسن والحسين (عليهما السلام)) *


(110557) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن (عليه السلام) بيده وقال:


____________

(1) اى الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج.

(2) المشهور كراهة أكله للابوين وظاهر المصنف انه لا كراهة إلا للام. (*)

التالي الأصلية 32داخلي 31/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...