الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 33 من 552

[صفحة 34]

بالتهنية على النبي (صلى الله عليه وآله) في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و يعق عنه ويثقب اذنه كذلك (كان) حين ولد الحسين (عليه السلام) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن وفي اليسرى في أعلا الاذن فالقرط في اليمنى والشنف (1) في اليسرى، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) ترك (له) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن.


(باب)


* (ان اباطالب عق عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) *


(110563) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: عق أبوطالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا:


ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.


(باب التطهير)


(4 11056) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الارض لتكره بول الاغلف (2).


____________

(1) الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية)

(2) لا خلاف في استحباب الختان في السبع للوالدين ولا خلاف فيه بين الاصحاب ولا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ وانما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في تحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين (يعنى الخبر الذى تحت رقم 7) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان او يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت) (*)

التالي الأصلية 34داخلي 33/552 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...