محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · الصفحة الأصلية 37 / داخلي 36 من 552
»»
[صفحة 37]
(10674 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.
(باب)
* (خفض الجوارى) *
(110575) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك (1) فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
(10576 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة.
(10577 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خفض الجارية مكرمة (2) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة (3).
(10578 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.
____________
(1) في بعض النسخ (من أهل الشرك).
(2) في بعض النسخ (خفض النساء مكرمة).
(3) أى موجبة لحسنها وليست من السنن. أى لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافى استحبابه كما ذكره الاصحاب. (آت) (*)