الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 414

[صفحة 414]

(12338 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن اناسا ليتداوون به.


(12339 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالحميد، عن عمرو، عن ابن الحر قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) أيام قدم العراق فقال لي: ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد، قال: فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل: النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.


(12340 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟


فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ما جعل الله عزوجل فيما حرم شفاء.


(12341 7) عنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل من نار.


(12342 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله الارجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النيبذ يجعل في الدواء فقال: لا (ليس) ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.


(12343 9) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا.


(12344 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن دواء يعجن بخمر فقال: ما احب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوي به؟.


(12345 11) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن


التالي صفحة 414 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...