محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 1007 من 1339
صفحة
(باب)
* (العصير الذى قد مسته النار) *
(12361 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
(12362 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن
____________
النش: صوت الماء وغيره إذا غلى. (*)
الصفحة 420
رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشر به صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.