الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 113 من 704

صفحة
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه


____________


(1) قوله: " ثلاثة اشهر " لا خلاف فيه اذا كانت في سن من تحيض. (آت)


(2) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة ". (آت)


(3) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهران كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافى.


(4) أى الرجعية فانها صالحة لان يرجع اليها في العدة ثم تطلق. واستدرك الامام (عليه السلام) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع اليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت) (*)


الصفحة 91


أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.


(10806 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.


(10807 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تسشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها.

التالي ص 113/704 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...