الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة القارئ 122 من 552 · الصفحة الأصلية 123

صفحة
[صفحة 123]

لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).


(10942 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل أبي عبدالله (عليه السلام): أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.


(10943 11) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3).


(10944 12) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.


(باب)


* (في قوله الله عزوجل: " ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن ") *


(10945 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4).


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.


____________

(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أربه قائلا. (آت)

(2) في الفقيه عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام).

(3) انما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان مادامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لام تتزوج قبلها كما في خبرى ابى الورد والبجلى وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار. (في)

(4) الطلاق: 6. (*)

التالي ص 122/552 — الأصلية 123 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...