محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 126 من 564
صفحة
(10939 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: مابينه وبين سنة.
(10940 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.
(10941 9) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه مادامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار (1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماواحدا
____________
(1) اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجردالطلاق فيه او معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لا طلاق النصوص وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. (آت) (*)
الصفحة 123
لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
(10942 10) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل أبي عبدالله (عليه السلام): أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة.
(10943 11) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3).
(10944 12) علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.