محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 145 من 1339
صفحة
____________
(1) قوله " طاهرا " بيان لاستقبال العدة وفى النهاية " فيه طلقوا النساء لقبل بضم القاف و الباه عدتهن " وفى رواية " في قبل طهرهن " اى في اقباله واوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء اى اقباله. (آت) (*)
الصفحة 61
وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: