الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 153 من 569

صفحة
(11050 3) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟


قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2).


(11051 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن ابيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قد زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي عدتها أربعة أشهر وعشرا فو أملك برجعتها.


____________


(1) الطاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها ووإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)

(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق او حملل أخبار الطلاق على ما اذاكان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت) (*)

الصفحة 149


(باب)


* (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) *


* (تزوج فيجيئ زوجها) *


(11052 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعى الرجل أهله أوخبروها انه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها آولم دخل بهاأولم يدخل بها ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

التالي ص 153/569 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...