محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 164 من 564
صفحة
(11091 28) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل:
فانه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.
(11092 29) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبوعينية، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من ام ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
(11093 30) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه (2).
____________
(1) قال الشيخ رحمه الله: نحمله على من فعل ذلك جاهلا.
(2) روى الشيخ رحمه الله نحوه في التهذيب والاستبصار وحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى ولكان يلزمه كفارة اخرى عند الوطى فنبه (عليه السلام) أن المواقعة لمن هذا (*)
" بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
الصفحة 160
(11094 31) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر (1).
(3211095) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: