محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 172 من 564
صفحة
(11118 19) عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (3).
____________
(1) لعل المراد نفى اللعان الواجب او الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (آت)
(2) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وظاهر هم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الاصحاب، واكتفى الاكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق باحد الامرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة
" أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا وكيف كان فينبغى القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصم لحسنة الحلبى ومحمد بن مسلم ورواية مخحمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت اذا رماها بالزانا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت)
(3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في) (*)
الصفحة 167
(11119 20) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(11120 - 21) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(باب)
* (طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر) *
(11121 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقتها تطليقتان وعدتها قرء ان.