محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 178 من 564
صفحة
هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
(11150 9) ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
(11151 10) ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
____________
(1) في بعض النسخ (قطع).
(2) يدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين. (آت)
(3) هو مخالف لا صولهم وليس في بالى تعرض منهم له. (آت)
(4) المشهور بين الاصحاب أنه لو كاتن المولى يطؤها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر وعشرة ايام ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ومستندهم هذه الرواية ونازع ابن ادريس في الامرين اما الاول فلان جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة والعدة مختصة بها كما تدل عليه الاية، وأما الثانى فلان المعتقة غير مطيلقة فال يلزمها عدة المطلقة. (آت) (*)
الصفحة 173
كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
(باب)
* (الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها) *
(11152 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد لك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأناناه عنها نفسي وولدي (1).
(11153 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء (2).