محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 185 من 564
صفحة
(11179 2) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله.
(صلى الله عليه وآله): من أعتق مسلمأ اعتق الله عزوجل بكل عضو منة عضوا من النار.
(11180 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أعتق مؤمنا أعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، فإن كانت انثى أعتق الله عزوجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل (1).
(411181) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عزوجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
____________
(1) هذا إذا كان المعتق على صيغة الفاعل رجلا. أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة ان يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر وقد مضى في المجلد الاول ص 453 باب مولد امير المؤمنين (عليه السلام) ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): انى اريد أن اعتق جاريتى هذه فقال لها إن فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. (*)
الصفحة 181
(باب)
* (عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات) *
(11182 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.