محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 189 من 564
صفحة
(11201 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت:
أرأيت إن ماتت امهم بعد مامات الزوج، بقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
(11202 7) محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
____________
(1) في بعض النسخ (أوصى في صحة أوفى مرض). (*)
الصفحة 185
سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركهالم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
(11203 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال:
فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
(11204 9) وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.